الحر العاملي

222

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمير ، عن معاوية ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . ( 19038 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق . ( 19039 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا ( 1 ) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه . ( 19040 ) 4 - وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل برأسه

--> ( 1 ) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 5 : 243 / 821 . ( 3 ) الكافي 4 : 502 / 6 . 2 - التهذيب 5 : 484 / 1724 . 3 - التهذيب 5 : 485 / 1729 . ( 1 ) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ) . 4 - التهذيب 5 : 485 / 1730 وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .